منتديات صيادلة الرباط الوطني
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات صيادلة الرباط الوطني

ملتقى صيادلة الرباط الوطني
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 فتاوى خاصة بالعمل المهني الصيدلي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
قعقاع تبيدي




المساهمات : 15
تاريخ التسجيل : 11/12/2008

فتاوى خاصة بالعمل المهني الصيدلي Empty
مُساهمةموضوع: فتاوى خاصة بالعمل المهني الصيدلي   فتاوى خاصة بالعمل المهني الصيدلي I_icon_minitimeالجمعة ديسمبر 12, 2008 4:55 pm


هل إستخدام الدواء ينافى التوكل ؟المريض الذى يعتقد أن الدواء سبب.. والمسبب هو الله تعالى.. فهذا لا ينافى التوكل..
إبن عثيمين- فتاوى العقيدة / ص 185

ما حكم إستخدام الكحول فى تطهير الجروح.. وفى العطور ؟أرى جواز إستخدام الكحول كمطهر وفى العطور أيضاً
أبو إسحاق الحوينى

هل يجوز لخريج كلية صيدلة تأجير الترخيص لفتح صيدلية ؟تأجير الشهادات ( التراخيص ) لمن لا خبرة لهم حرام شرعاً . لما يؤدى إلى أضرار على الأفراد والمجتمعات..لأن الحصول على الشهادة هو إعتراف ضمنى من الدولة لكفاءة هذا الشخص لا غيره فى مزاولة العمل..
أما مزاولة غير المختص ففيه إضرار ينهى الشرع عنه..
وهو فيه توسيد للأمر إلى غير أهله
سأل اعرابي النبى صلى الله عليه وسلم .. متى الساعة ؟ فقال عليه الصلاة و السلام " إذا ضيعت الأمانه.. فإنتظر الساعة "
قال : كيف إضاعتها.. ؟ فقال عليه الصلاة و السلام " إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة "
وقوله عليه الصلاة و السلام " المسلمون عند شروطهم "
وقوله عليه الصلاة و السلام " ليأتين على الناس لا يبالى المرء بما يأخذ المال: أمن حلال أم من حرام "
كما تترتب على تأجير الشهادات مفاسد كثيره قد تؤدى إلى الإضرار بالمريض.. وتعريض النفوس للخطر..
د / أحمد عبد الكريم نجيب
أستاذ الشريعة بكلية الدراسات الإسلامية

أعمل لدى إحدى الصيدليات ويوجد على الأدوية أسعار مختلفة فمثلاً إذا أتى إلى من يشترى علاجاً قيمته 12.6 ريال.. أقول إنه ب 13 ريال.. وأحياناً أعتذر للمشترى بقولى: ليس لدى هلل فيترك ذلك رغماً عنه.. والبعض لا يعلم فيأخذ العلاج ويذهب.. فهل الذى يبقى دون علم المشترى حلال.. مع العلم أن الذى يبقى لا أخذ منه شيئاً ؟ وماذا على أن أعمله نحو صاحب الصيدلية ؟
لا يجوز أن تأخذ من مشترى الدواء غير القيمة المكتوبة على العلبة إلا إذا أخبرته وسمح لك بالزيادة.. وكونك لا تأخذ الزيادة فذلك لا يعفيك من المسئولية ولو كانت الزيادة يسيرة لقوله تعالى ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) البقرة -188..
وقوله صلى الله عليه وسلم " لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه " والقليل إذا إجتمع صار كثيراً.
صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان

أقوم بدفع الضرائب للدولة.. فهل يغنى هذا عن الزكاة المفروضة ؟الزكاة تختلف عن الضرائب.. فلابد للزكاة من نية وبلوغ النصاب ولها مصارف محددة على خلاف الضرائب.. وعليه فإن ما يفرض من الضرائب لا يغنى القيام به عن إيتاء الزكاة المفروضة..
مجمع البحوث الإسلامية 1385 هجرية ( المؤتمر الثانى )

أنا صيدلى صاحب صيدلية.. وأريد أن أعرف كيف أحسب زكاة مالى ؟الأصول الثابتة.. كالمبنى والمكاتب ومخزن السلع والأشياء الأخرى التى لا تتاجر فيها هذه لا زكاة فيها..
ولكن الزكاة فى عروض التجارة.. فى الأشياء التى تتاجر فيها.. مثل الأدوية والعطور والأكسسورات..
ففى كل حول ( سنة هجرية ) يحسب الأتى :
1- قيمة الأشياء التى يتاجر فيها
2- قيمة النقود التى عنده
3- الديون مرجوة الأداء ويسقط ما عليه من ديون قد إستدانها.. ثم يزكى الباقى.
مفادة من موسوعة الإقتصاد الإسلامى – د/ على السالوس

ما حكم الإضراب عن العمل لتحقيق بعض المطالب للموظف أو تحسين بعض الأوضاع ؟إن الإضراب إخلال فى عقد العمل بين الموظف من جهة وصاحب العمل من جهة أخرى.. ولقد دعا الله عز وجل فى كتابه الكريم إلى الإلتزام والوفاء بالعهود والمواثيق التى يقطعها الإنسان على نفسه تجاه الغير.. ولابد أن يقوم الموظف بجميع الأعمال الموكلة إليه على الوجه الذى يرضى الله تعالى مصداقاً لقوله سبحانه وتعالى ( يا أيها الذين اّمنوا أوفوا بالعقود ) – المائدة / 1
وقد يصاحب الإضراب بعض المفاسد.. وهذا مالا يرتضيه الشرع بناء على القاعدة الفقهية : درء المفاسد أولى من جلب المنافع
وهناك العديد من الوسائل التى يمكن اللجوء إليها لتحقيق المطالب.. وقد تكون أكثر فاعلية وجدوى من الإضراب.. والإنسان العاقل لا يترك باباً وفق أسس سليمة شرعية إلا وطرقه..
الشيخ محمد صالح المنجد

أؤدى عملى بإخلاص.. ولكن ظلمت فى راتبى وعلاواتى.. وقد قيمت ما أصابنى من خسارة مالية.. فهل يجوز لى شرعاً أن أقوم بأخذ حقى المسلوب من مال العمل حتى أوفى حقى و أعوض خسارتى ؟
لا يجوز شرعاً لأحد أن يأخذ شيئاً من مال صاحب العمل فرداً كان أو شركة أو مؤسسة أو حكومة تعويضاً لما يلحقه من خسارة فى العلاوات والمكافاءات والترقيات لأن هذه الأمور تتم بناء تقديرات من صاحب العمل نفسه أو من يعينهم من المشرفين على العمل..
ولكن يمكن للموظف أن يتظلم بما لحقه من أضرار مادية وأدبية وأن يقيم الحجة والبينة على ذلك.. كما يمكنه أن يستقيل من هذا العمل المظلوم فيه.. ويبحث عن عمل أخر.
أما أن يأخذ مستحقاته التى يقدرها لنفسه ومن وراء صاحب العمل فإن ذلك محرم شرعاً ويعتبر خيانة وإختلاساً.. ويؤدى إلى السرقة وإغتصاب الأموال.. ويحول الأمور المالية إلى فوضى وهوى لا يعلم أثاره إلا الله سبحانه وتعالى ولذلك أمرنا بأداء الأمانة والمحافظة على الأموال والعهود فقال سبحانه وتعالى ( يا أيها الذين اّ منوا أوفوا بالعقود ) وقوله تعالى ( وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ) وقوله تعالى ( والذين هم لأماناتهم و عهدهم راعون )..
وقال عليه الصلاة والسلام " أد الأمانة إلى من إئتمنك.. ولا تخن من خانك " وجعل خيانة الأمانة من علامات النفاق وصفات المنافقين فقال عليه الصلاة والسلام " اّية المنافق ثلاث : إذا وعد أخلف.. وإذا حدث كذب.. وإذا اؤتمن خان "
الأستاذ الدكتور / محمد نبيل غنايم
أستاذ ورئيس قسم الشريعة بكلية دار العلوم – جامعة القاهرة

ما حكم شهادات الإستثمار وصناديق التوفير ؟هى من الربا المحرم.. ولا تعد من قبيل المكافأة أو الوعد بجائزة ( 1979 )
شهادات الإستثمار (أ, ب) ذات الفائدة المحددة المشروطة مقدما زمنا ومقدارا داخلة فى ربا الزيادة المحرمة ( 1981 )
فضيلة الشيخ / جاد الحق على جاد الحق – مفتى الديار المصرية

ما حكم الإيداع أو فتح الحساب فى البنوك الربوية وغيرها ؟لا يجوز الإيداع وفتح الحساب فى البنوك الربوية بغرض وضع الأموال فيها وبقائها فى هذه البنوك الربوية حتى ولو لم يأخذ
عليها فوائد ( ربا ).. بمعنى أنه وضعها فى الحساب الجارى..
لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان.. وقد نهى الله عز وجل عنه.
وهذه البنوك الربوية إنما تقوم على أموال المودعين.. فبها ترابى وترابح.. فالمودع يكون معيناً على ذلك..
إلا إذا كان مضطراً لذلك.. وليس عنده بنك إسلامى يضع فيه أمواله.
د. راشد بن أحمد العليوى
عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم

ما حكم التصرف فى الفوائد البنكية الربوية ؟الفوائد البنكية ربا صريح.. وإذا كان للمسلم حساب فى بنك ربوى.. وليس هناك بنوك إسلامية يمكن فتح حسابات فيها فهذا مسوغ للفتح فيها.. حفظا للمال وليس لغرض أخذ الفائدة..
فإذا ظهر فى الإيداع فائدة ربوية.. فيجب أخذها وصرفها فى وجوه البر.. تخلصا منها..
ولا يجوز الإيداع فى البنوك الربوية لغرض الإستثمار الربوى.. لصرفه فى وجوه الخير..
عبدالله بن سليمان بن منيع
عضو هيئة كبار العلماء

أنا أستخدم بطاقة الفيزا.. لأن زوجتى تعيش فى بلد أخر .. فهى تقوم بالشراء.. وأنا أقوم بالسداد قبل أن يبدأ حساب أى فائدة علي.. هل علي حرمة ؟
إذا كان هناك حاجة ماسة لبطاقة الفيزا.. وكان مستخدمها حريصاَ على التسديدأول بأول ليس فقط قبل حلول القسط والفائدة الربوية المترتبة عليه.. وإنما أيضا يقوم بإيداع مبلغ إضافى إذا أمكنه.. بحيث إنه فيما لو حصل تأخر فى وقت من الأوقات عن السداد.. فإن المبلغ الإضافى الموجود فى رصيده يغطى العجز.. ومن ثم يحميه من الفائدة الربوية.. فلا بأس إن شاء الله ولا حرج عليه..
د / سامى بن إبراهيم السويلم
باحث فى الإقتصاد الإسلامى
رسائل من القلب رسالة عاجلة إلى ..: من يستثقل الإلتزام بأحكام الشرع فى المعاملات المالية
أيها الأخ الكريم تذكر دائماً هذه الأمور...
أولا : إن الله غيور.. يغار أن تنتهك محارمه.. فإتق غيرة الله
ثانياً : لا يكلف الله نفساً إلا وسعها.. فقد جعل الله للناس سعة من أمرهم.. فلم يكلفهم بما لا يطيقون.. حتى لا يظن من إنغمس فى هذه المصيبة أن ترك المعاملات المالية المحرمة كالربا وغيره شئ لا يمكن حدوثه فى العصر الحديث.. ثم بعد ذلك يجعله من الضرورات التى لا يمكن الإستغناء عنها
ثالثا : إن الله قد هدانا وأرشدنا إلى سبيل الحق.. ثم الناس بعد ذلك إما شاكرا وإما جاحدا.. فالحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات.. ومن اتق الشبهات فقد إستبرأ لدينه وعرضه..
فيجب على المؤمن تحرى الحلال وترك الحرام.. وأحرى به أن يتورع عما إختلف فيه من المشتبهات حفظا لدينه وعرضه
رابعا : أساس شريعة الله قائم على تحقيق مصالح العباد ودرء المفاسد عنهم.. ولا يمكن بحال أن يجعل الله العز والتقدم والحضارة لقوم بمعصيته جل وعلا .. فما عند الله لا ينال إلا بطاعته
خامسا : أن سبيل النجاة واضح جلى لمن أراد الله والدار الأخرة.. ولا يظن ظان أن فى إتباعه لسبيل الله جل وعلا العنت والمشقة.. فالله رفع عن الناس الحرج.. وقد أرشدهم لنجاتهم بأن يحصنوا أنفسهم ويبتعدوا عن المهالك ومواطن الشبهات.. ويتحصنون بسترة من الحلال تكفيهم مغبة الوقوع فى الحرام
عن النعمان بن بشير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " إجعلوا بينكم وبين الحرام سترة من الحلال " صححه الشيخ الألبانى
سادساً : المعصوم من عصمه الله.. ومن وجد الله كافيه مثل هذه البلايا فليحمد الله.. ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه
سابعا : استعن بالله ولا تعجز.. وكن دوما على يقين من قوله تعالى ( من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب )


يتبع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
قعقاع تبيدي




المساهمات : 15
تاريخ التسجيل : 11/12/2008

فتاوى خاصة بالعمل المهني الصيدلي Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى خاصة بالعمل المهني الصيدلي   فتاوى خاصة بالعمل المهني الصيدلي I_icon_minitimeالجمعة ديسمبر 12, 2008 4:59 pm



يأتينى بعض الناس بأدوية من التأمين الصحى ويريدون إستبدالها بعطورات وأكسسوارات و أحيانا فى مقابل مال.. فهل هذا جائز ؟
هذا لا يجوز.. ذلك لأن مصرح للمريض صرف هذا العلاج حال المرض فقط.. ويسمح للمريض بتبديل الدواء المنصرف من التأمين بدواء أخر يحتاجه.. أما أن يستبدل الدواء أو يبيعه.. فهذا غير جائز .. ولا يجوز للصيدلى أن يعاونه على هذا.
أبو إسحاق الحوينى

أحيانا إذا أردنا كتابة فاتورة لزبون قد خصمنا له جزء من المبلغ فإنه يطلب منا كتابة الثمن الأصلى على الفاتورة.. ويفعل هذا لأن الأدوية ليست له أو غير ذلك.. فما حكم ذلك ؟
إذا كان فيه غش وكذب وخيانة.. فلا يجوز بكل حال.. ويحرم عليكم أن تعطوه فاتورة بأكثر من القيمة التى إشترى بها ودفعها من أجل أن يأخذ من الدولة أو من غيرها بدل الفاتورة.. والله أعلم.
عبدالله بن محمد بن حميد

هل يجوز للصيدلانى.. إعطاء حقن للنساء داخل الصيدلية ؟لا يجوز بأى حال من الأحوال.. وينبغى للصيدلى أن يدل المريضة على أى صيدلية مجاورة بها صيدلانية**.
الشيخ / د. محمد إسماعيل المقدم
** ينبغى عدم التهاون فى هذا الأمر والتساهل فى كشف العورات.. لوجود البدائل الشرعية الأخرى وتوافرها مثل المستوصفات والعيادات والمراكز الصحية والتى يتوافر بها ممرضات وطبيبات يقمن بهذه المهنة.. وينبغى للصيدلانى أن يرشد المريضات إلى ذلك.

الطب الحديث يعالج الأمراض بالأدوية الحسية فقط.. فهل يكتفى بهذا أم نستعمل الرقية ؟لا شك أن الإنسان يصاب بالأمراض النفسية كالهم للمستقبل والحزن على الماضى.. وتفعل الأمراض النفسية بالبدن أكثر مما تفعله الحسية البدنية.. ودواء هذه الأمراض بالأمور الشرعية – أى : الرقية –
أنجح من علاجها بالأدوية الحسية كما هو معروف
ومن أدويتها : الحديث الصحيح عن إبن مسعود رضى الله عنه : " أنه ما من مؤمن يصيبه هم أو غم أو حزن فيقول : اللهم إنى عبدك إبن عبدك إبن أمتك.. ناصيتى بيدك.. ماض فى حكمك.. عدل فى قضاؤك.. أسألك بكل إسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحد من خلقك أو أنزلته فى كتابك أو إستأثرت به فى علم الغيب عندك.. أن تجعل القرأن ربيع قلبى ونور صدرى وجلاء حزنى وذهاب همى وغمى : إلا فرج الله عنه".. فهذا من الأدوية الشرعية...
وكذلك أيضاً أن يقول الإنسان " لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين ".
لكن لما ضعف الإيمان : ضعف قبول النفس للأدوية الشرعية.. وصار الناس الأن يعتمدون على الأدوية الحسية أكثر من إعتمادهم على الأدوية الشرعية..
ولكن فى مقابل هؤلاءالقوم أهل شعوذة ولعب بعقول الناس ومقدراتهم وأقوالهم يزعمون أنهم قراء بررة.. ولكن أكلة مال بالباطل.. والناس بين طرفى نقيض.. منهم من تطرف ولم ير للقراءة أثراً إطلاقاً..
ومنهم من تطرف ولعب بعقول الناس بالقراءات الكاذبة الخادعة.. ومنهم الوسط.
الشيخ / إبن عثيمين
"فتاوى إسلامية" ( 4 / 465 / 466 )

لا تعارض بين إستعمال الأدوية الحسية المباحة التى يصفها أطباء الأجساد وبين الأدوية الإيمانية كالرقية الشرعية والأدعية الصحيحة فيمكن الجمع بينهما كما فعل النبى صلى الله عليه وسلم.. فقد ثبت أنه استعمل هذا وهذا.. وقال " احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز".. وقال "تداووا يا عباد الله ولا تداووا بحرام"..
الشيخ / محمد صالح المنجد


أسعار الأدوية عندما يرتفع ثمنها.. والصيدلى قد إشترى هذه الأدوية بالسعر القديم.. فهل يجوز له أن يبيع هذه الأدوية بالسعر الجديد ؟
يجوز.. ولا حرج عليك فى ذلك.
د . ياسر برهامى

هل للصيدلى نسبة ربح معينة ينبغى ألا يزيد عنها وضعها الإسلام ؟ليس هناك تحديد لنسبة معينة للربح يتقيد بها التجار فى معاملاتهم.. مع مراعاة سلامة التعامل من أسباب الحرام وملابساته كالغش والخديعة والتدليس وتزييف حقيقة الربح والإستغفال والإحتكار
مجمع الفقه الإسلامى – المؤتمر الخامس ( الكويت ).

أنا أملك محلاً تجارياً وبعض السلع لها أسعار محددة من الدولة ولكنى أبيعها بأكثر من ذلك.. فهل هذا جائز مع أنه قيمة شرائها قد تكون زائدة على لو بعتها بالسعر المحدد ربما خسرت.. وكذلك المشترى راض بذلك.. فما الحكم فى هذا ؟
لا مانع من ذلك بهذه الشروط :
- ألا يكون هناك من قبل الدولة ضرر عليك
- تبين ذلك للمشترى
- أن تكون السلعة أيضا تساوى هذه القيمة ليس فيها غبن للمشترى.
صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان

ما الحكم فى موظف يبيع السلع بأكثر مما حدد صاحب الصيدلية ثم يأخذ الزيادة لنفسه ؟نقول له لا يحل له أخذ شئ من قيمة السلعة بل ما زاد فيها فلصاحب العمل وما نقص فعليه أيضاً..
أما الموظف فإنه أمين يؤدى ما إستلمه من الثمن قليلا كان أو كثيرا..
وليس له إلا ما أعطاه صاحب العمل من راتب أو مكافأة أو نحوهما.. لكن إذا أذن له صاحب العمل فى أخذ هذه الزيادة فله ذلك..
ولكن فعله هذا قد يضر بالتجارة.. فإنه متى زاد على غيره فى القيمة تعطل البيع.. وذهب المشترى إلى من يبيع رخيصاً فيحصل الكساد بسبب الزيادة
إبن جبرين

هى الضوابط الشرعية للدعاية والإعلان عن سلعة معينة ؟الإعلانات والدعايات الترغيبية من المعاملات المعاصرة التى لا تخرج عن إطار الضوابط العامة للمعاملات فى الشريعة الإسلامية.. لكن لما كثرت التجاوزات فى إستعمال هذه الوسيلة الترغيبية فلابد من ذكر ضوابط تفصيلية خاصة تراعى القاصد الشرعية والأداب.. فمن ذلك :
1/ أن يحسن التاجر ( أو مندوب الدعاية ) القصد فى إعلانه ودعايته.. وذلك بأن يكون مقصوده تعريف الناس بمزايا سلعهم وخدماتهم.. وأن يطلعوا على ما لا يعرفونه من ذلك وما يحتاجون من معلومات عنها..
2/ أن يلتزم الصدق فى إعلانه ودعايته.. وذلك بأن يخبر بما يوافق حقيقة السلعة أو الخدمة.. فالصدق ركيزة أساسية فى جميع المعاملات لا سيما فى البيع.. فقد قال النبى صلى الله عليه وسلم " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا.. فإن صدقا وبينا بورك لهما فى بيعهما.. وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما " .. رواه البخارى ومسلم.
ومن لوازم تحرى الصدق والعمل به تجنب الإطراء والمبالغات فى وصف السلع والخدمات.. فذلك مجانب للصدق والبيان..
3/ أن يتجنب الغش والتدليس فى إعلانه ودعايته كمدح السلعة بما ليس فيها وإخفاء العيوب..
4/ ألا يكون فى إعلانه ودعايته ذم لسلع غيره وخدماتهم.. أو إضرار بهم بغير حق لقول النبى صلى الله عليه وسلم " لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه "
ولقوله عليه الصلاة والسلام " لا ضرر ولا ضرار "..
5/ ألا تكون الدعاية والإعلان باهظة التكاليف يتحمل عبئها المستهلك...
من كتاب الحوافز التجارية التسويقية ل خالد بن عبدالله المصلح.

تم بحمد الله وعونه
لا تنسونا من صالح دعائكم وكل من ساهم فيه

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
فتاوى خاصة بالعمل المهني الصيدلي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات صيادلة الرباط الوطني :: القسم الديني-
انتقل الى: